السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
244
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) المستمسك 9 : 462 كتاب الخمس ، ومستند العروة ( كتاب الخمس ) : 53 . ( 2 ) المدارك 5 : 368 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 331 . ( 4 ) وهي ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه ، عمن حدثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي ، قال : « وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع فلامته أمي ، وقالت : اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة ، وما في بطونها مائة ، قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل ، فقال : خذ مني عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة فأعياه فأخذ أبي الركاز ، وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر ، فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليه السّلام على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين عليه السّلام أمره قال لصاحب الركاز : أدّ خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شيء ؛ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه » . - الوسائل 9 : 497 ، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول - . والظاهر أن المراد من الركاز المذكور فيها تراب المعدن قبل التصفية ، دون الكنز ؛ لأن المعدن أيضا مركوز في الأرض وذلك بقرينة قوله « وأخرج منه قيمة ألف شاة » فإن الإخراج بعد وجود المخرج منه خارج المعدن ليس له معنى إلّا التصفية أي إخراج جوهر المعدن من التراب الممتزج به وهو المبيع في فرض السؤال ، فلاحظ إلّا أنها مرسلة لا نعقد عليها .